التحلل من الإحرام (الحلق أو التقصير)
بعد السعي يحلق المعتمر أو يقصّر، وبه يتحلل من الإحرام. وهو واجب من واجبات العمرة عند الحنفية، وركن عند الشافعية والحنابلة.
- الحلق للرجال أفضل، والتقصير مجزئ.
- أقل ما يجزئ: عند الحنفية تقصير ربع الرأس على الأقل قدر أنملة (وتعميم الرأس سنة)، وعند الشافعية ثلاث شعرات، وعند المالكية والحنابلة يعمّ شعر الرأس.
- لا تحلق المرأة، بل تقصّر من أطراف شعرها قدر أنملة (وعند الحنفية من ربعه على الأقل).
- عند أبي حنيفة يكون الحلق داخل حدود الحرم.
- بعد ذلك تنتهي محظورات الإحرام وتتم العمرة.
قد تختلف بعض التفاصيل بين المذاهب؛ فاسأل مرشد مجموعتك أو أهل العلم عن حالتك.